الشيخ الأنصاري

87

كتاب الخمس

ولعله لهذه المستفيضة المعتضدة بالعمومات الآتية والمتقدمة ( 1 ) المنضمة إلى عموم الآية ( 2 ) - بناء على ما تقدم غير مرة من عدم اختصاصها بغنائم دار الحرب - مال غير واحد إلى موافقة الحلبي ( 3 ) في ذلك ، كالشهيدين في اللمعة وشرحها ( 4 ) ، بل يحكي عن ظاهر المعتبر ( 5 ) وصريح الإسكافي في عبارته المتقدمة ( 6 ) المحكية : الاحتياط في الاخراج ، بل يظهر من تلك العبارة : عدم الفرق في الروايات - بل الفتاوى - بين صلة الأخ وبين أرباح المكاسب ، وهو ظاهر عبارة العماني المتقدمة ( 7 ) . والتفصي عن ( 8 ) كل واحد واحد من الأخبار الخاصة المذكورة ، بل العامة أيضا ، وإن كان ممكنا ، إلا أن الانصاف ( 9 ) أن القول بالوجوب هل يجب الخمس في الميراث ؟ لا يخلو عن قوة ، إلا أن يوهم بظهور عدم القول بالفرق بين الهبة والميراث ، مع ضعف القول بثبوته في الثاني ، وإن كان ربما ينتصر له بصدق الغنيمة - كما

--> ( 1 ) في الصفحة : 75 . ( 2 ) الأنفال : 41 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 170 . ( 4 ) الروضة البهية 2 : 74 . ( 5 ) المعتبر 2 : 623 . ( 6 ) في الصفحة : 72 . ( 7 ) في الصفحة : 72 . ( 8 ) في " ج " و " ع " : من . ( 9 ) ليس في " ج " : أن الانصاف .